السيد محمد الصدر
64
فقه الطب
فصل : في الاحتضار ( 79 ) الاحتضار هو فترة الاعداد للوفاة أو فترة خروج الروح . وهو امر لا تعرفه التجارب المادية وانما يعرفه الفرد من نفسه ، ويعرفه له ذووه ان وجدوا . وهي تختلف في طول الزمان وقصره وفي صعوبتها وعدمها . وإذا كان الموت لغير حادث فيه مسبوق في الأغلب بما يسمى بصحوة الموت ، وهي تتخلل الثقلين : المرض والاحتضار ، فإذا زالت الصحوة وثقل حاله ، فهو في احتضار . ( 80 ) ويجب عندئذ توجيهه إلى القبلة ، كما هو مشروح في الفقه ، فإذا تم الموت لم يجب ذلك لا ابتداء ولا استدامة . ( 81 ) المهم شرعاً هو العلم أو الاطمئنان بحصول الموت ليجب تجهيزه ودفنه . وإلا لزم تأخيره إلى حين حصول العلم . وهناك علامات في الطب القديم وعلامات في الطب الحديث لذلك ، وكلها صالحة كدلائل لحصول العلم المشار اليه .